Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/02/1959

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1959

Court
تمييز مدني
Number
21/1959
Date
17/02/1959
President
محمود بقاعي
Members
البستاني، فرحات، شحادة، عمون
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للبت بدعاوى طلب التعويض ضد البلدية

-

بما ان الدعوى تهدف الى طلب الحكم على البلدية بمبلغ خمسين

الف ليرة لبنانية مع الفائدة والرسوم واستطرادا تعيين خبير لتقدير قيمة

العقار رقم 2224 رأس بيروت الذي استولت عليه البلدية.

وبما ان الصلاحية تحدد بالمطالب المبينة في الاستحضار الاساسي

وبما ان الاستحضار الاساسي لا يهدف الى ابطال معاملات الاستملاك بل

بالعكس فانه ينطوي على الرضوخ لهذه المعاملات سواء اكانت تامة او

ناقصة والى المطالبة بثمن العقار

وبما ان كل ما يتعلق بالملكية الفردية من تعويض او اثبات حقوق عليها

وما شاكل يدخل ضمن اختصاص المحاكم العادية بوصفها الحارسة لتلك

الملكية.