Court of Cassation, civil chamber 28/05/1965
تمييز مدني حكم رقم : 1919 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1919/1965
- Date
- 28/05/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- يكن، مزهر، جريج، خضر
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للبت بالعقود الناتجة عن الاعمال الزراعية.
-
وبما ان استثمار ارض مخصصة لزراعة الدخان هو عمل
زراعي.
وبما ان العقود الناتجة عن الاعمال الزراعية والمطالبة باجرة الفلاحة
خارجة عن اختصاص مجلس العمل التحكيمي عملا بالمادة 7 فقرتها الثانية
من قانون العمل.
وبما ان القاضي البدائي في النبطية خالف القانون بتقريره عدم الصلاحية.
وبما انه يقتضي ابطال حكمه.