Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 1919 /1965

Court
تمييز مدني
Number
1919/1965
Date
28/05/1965
President
بدري المعوشي
Members
يكن، مزهر، جريج، خضر
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للبت بالعقود الناتجة عن الاعمال الزراعية.

-

وبما ان استثمار ارض مخصصة لزراعة الدخان هو عمل

زراعي.

وبما ان العقود الناتجة عن الاعمال الزراعية والمطالبة باجرة الفلاحة

خارجة عن اختصاص مجلس العمل التحكيمي عملا بالمادة 7 فقرتها الثانية

من قانون العمل.

وبما ان القاضي البدائي في النبطية خالف القانون بتقريره عدم الصلاحية.

وبما انه يقتضي ابطال حكمه.