Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/10/1997

تمييز مدني حكم رقم : 100 /1997

Court
تمييز مدني
Number
100/1997
Date
30/10/1997
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- مفعول الاستدعاء التمييزي الذي لا يتضمن المطالب النهائية في خاتمة الاستحضار ومدى امكانية تصحيح هذا النقص

-

بما ان القرار

المطعون فيه ابلغ من المستدعي بتاريخ 29/11/1996

وبما ان الاستدعاء قدم بتاريخ 29/12/1996 فيكون قد ورد ضمن المهلة

القانونية.

وبما ان الاستدعاء موقع من محام وكيل ورافقت به صورة طبق الاصل عن

القرار المطعون فيه وايصالين بالرسوم والتأمين التمييزي.

وبما انه بعد استثبات ما تقدم يتعين بحث المسألة التي وضعتها المحكمة

قيد المناقشة وهي مسألة عدم تضمين استدعاء التمييز لاية مطالب وتأثير

ذلك على مسألة استيفاء الاستدعاء شروط الشكلية.

وبما انه المادة 718 أ م م وما يليها على الشروط الواجب توفرها في

استدعاء النقض ومن هذه الشروط ان يتضمن الاستدعاء اسباب النقض والطلبات.

وبما ان المادة 721 أ م م قد نصت حرفيا على ان استدعاء التمييز لا يكون

مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية الامر الذي يعني ان مسألة

توفر الشروط ليست متروكة لتقدير المحكمة العليا فان اي نقص في احد هذه

الشروط يؤدي الى عدم قبول الاستدعاء وان ما تضمنته الفقرة الاخيرة من

المادة 721 نفسها من انه يمكن للمستدعي ان يصحح الاستدعاء ويكمل النواقص

اذا لم تكن مهلة النقض قد انقضت يؤكد ما ورد اعلاه من انه يجب ان يتوفر

في استدعاء التمييز جميع الشروط القانونية تحت طائلة عدم قبوله.

وبما انه لا يمكن القول انه يجوز للمحكمة استخلاص او استخراج المطالب من

الاستدعاء نفسه وان لم ترد صراحة في خاتمة الاستدعاء لان المادة 445 أ م

م قد نصت صراحة على ان المطالب يجب ابرازها بصورة واضحة ومفصلة سواء

كانت مطالب اصلية او فرعية او احتياطية في فقرة المطالب التي يختتم بها

الاستحضار وقد نصت المادة 454 اللاحقة تأكيداعلى ضرورة اجراء المطالب

بشكل صريح على انه في حال تعدد اللوائح يجب على كل من الخصوم او يورد في

خاتمة لائحته الاخيرة فقرة تتضمن حتى المطالب التي اوردها في لائحة او

لوائح سابقة وانه لا يتعين على المحكمة ان تفصل في المطالب الواردة على

خلاف هذه الاحكام.

وبما انه بناء على ما تقدم يكون الاستدعاء التمييزي غير المتضمن في

خاتمة الاستدعاء مطالب المستدعي او الذي لم يجر تصحيحه لهذه الجهة ضمن

مهلة النقض المنصوص عليها في المادة 710 أ م م فاقدا لاحد شروط قبوله

ومستوجب الرد شكلا.

وبما ان استدعاء التمييز في المراجعة الحاضرة لم يتضمن في خاتمة اية

مطالب فيكون هذا الاستدعاء غير مستوف لاحد شروطه الشكلية.