Court of Cassation, civil chamber 06/11/1997
تمييز مدني حكم رقم : 110 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 110/1997
- Date
- 06/11/1997
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- مفهوم التصدي لاساس النزاع عند بحث قاضي الامور المستعجلة بوجود شراكة ام لا بين فريقي النزاع
-
بما ان الجهة المستدعية ادلت
بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون بمخالفته احكام المادة 579 أ م م
بتصديه للاساس عند بحثه وجود او عدم وجود شراكة بين الفريقين.
وبما انه ما تدلي به الجهة المستدعية هو في غير محله لان بحث ما اذا كان
للمدعي صفة لتقديم الدعوى يوجب بحث ما اذ كان يوجد في المستندات المبرزة
ما يوفر القناعة لوجود شراكة بين طرفي النزاع.
وبما ان القرار المطعون فيه ببحثه ما اذا كان هنالك من شراكة ام لا يكون
بذلك قد تصدى للاساس ويكون ما ادلت به الجهة المستدعية في هذا المجال
مستوجب الرد.
- مفهوم الاختصاص الوظيفي والنوعي
-
بما ان الجهة المستدعية
في السبب الاول اخذت على القرار الاستئنافي المطعون فيه مخالفته قواعد
الاختصاص الوظيفي والنوعي السبب الوارد في الفقرة الثانية من المادة 708
أ م م.
وبما ان الاختصاص الوظيفي كما ورد في المادة 81 أ م م يتحدد بموجب
القوانين والانظمة بالنسبة الى الجهات القضائية المختلفة كالقضاء المدني
والاداري والقضاء المذهبي او الشرعي.
وبما ان الدعوى الحاضرة ليست من اختصاص القضاء الاداري او القضاء
المذهبي او الشرعي بل من اختصاص القضاء المدني حيث اقيمت فيكون الادلاء
بمخالفة الاختصاص الوظيفي هو في غير محله.
وبما انه لجهة الاختصاص النوعي فان الدعوى قدمت امام محاكم الدرجة
الاولى كما يوجب القانون وليس مباشرة امام محاكم الاستئناف او محكمة
التمييز فيكون الادلاء بمخالفة القرار المطعون فيه للاختصاص النوعي هو
ايضا في غير محله القانوني.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا اثبتت المحكمة وجود الشراكة بين الفريقين استنادا للمستندات المبرزة.
-
بما ان الجهة المستدعية تسند سببها الثالث الى الفقرة السادسة من المادة
708 أ م م.
وبما ان الفقرة المذكورة تتعلق بفقدان الاساس القانوني ويكون القرار
فاقدا الاساس القانوني عندما تكون الاسباب الواقعية غير كافية او غير
واضحة لاسناد الحل القانوني.
وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان محكمة الاستئناف مصدرة
القرار المذكور اوضحت العناصر المادية والمستندات المؤيدة لوجود شراكة
بين الفريقين ورتبت على هذه الوقائع انه لا يمكن للجهة المميزة مع وجود
هذه الشراكة الاستئثار بالمحل موضوع النزاع واعطت بالنتيجة للنزاع الحل
القانوني