Court of Cassation, civil chamber 30/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2001
- Date
- 30/03/2001
- President
- منير حنين
- Members
- المعلم، فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لصيغة جوهرية متعلقة بالانتظام العام فيما خص عدم قبول اعتراض الغير المقدم من محامي سقطت وكالة
-
حيث ان السبب الوحيد
المدلى به من المعترضة يرتكز على مخالفة القرار المطعون فيه لصيغة
جوهرية متعلقة بالانتظام العام في عدم قبوله اعتراض الغير المقدم منها
بحجة سقوط وكالة المحامي الذي قدمه
وحيث انه خلافا لقول المعترض عليها فان السبب المبني على انتفاء سلطة
احد الاشخاص الحاضرين في المحاكمة كممثل لشخص معنوي يشكل عملا بالنص
الصريح للمادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية عيبا موضوعيا يؤدي
الى بطلان الاجراء القضائي وهو ينطوي بالتالي على مخالفة لصيغة جوهرية
متعلقة بالنظام العام اذ يؤدي الى حرمان الشخص المعنوي من المثول في
المحاكمة ادعاء ودفاعا وهو الحق المرتكز الى قاعدة جوهرية مكرسة بنص
المادة 7 من القانون عينه الذي يؤكد حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص
طبيعي او معنوي لبناني او اجنبي
وحيث ان رد اعتراض الغير المقدم من المؤسسة المعترضة الحالية بحجة
انتفاء سلطة ممثلها في المحاكمة يؤدي والحالة هذه في حال عدم صحة سببه
الى جعل اجراءات المحاكمة الجارية على هذا النحو باطلة برمتها وصولا الى
القرار المنتهية به
وحيث انه فضلا عما تدلي به المعترضة لجهة الغاء احكام المجلة بالنسبة
لسقوط الوكالة في مثل القضية المبحوث فيها فانها تدلي كذلك بانها استندت
في اعتراض الغير المقدم منها الى المحكمة الشرعية السنية العليا والذي
انتهى بالقرار المطعون فيه الى وكالة جديدة اجرتها للمحامي الشيخ ناصر
الصالح - مقدم اعتراض الغير - وقد نظمها له المفوضان بالاتحاد بالتوقيع
عن المؤسسة وهما الدكتور عبد الحفيظ مصطفى البربير ومروان يوسف العريس
وان المحكمة الشرعية لم تتنبه الى هذا الامر
وحيث يتبين فعلا من الوكالة المضمومة الى الاعتراض الحاضر انها نظمت من
قبل المفوضين بالاتحاد بالتوقيع عن المؤسسة لعدد من المحامين من بينهم
المحامي ناصر الصالح وذلك بتاريخ 6/5/1999 وهو تاريخ سابق لتقديم اعتراض
الغير الحاصل في 11/5/1999
وحيث ان المعترض عليها لم تنازع في امر الوكالة المنوه بها
وحيث تبين مما تقدم ان القرار المطعون فيه قد قضى برد اعتراض الغير
المقدم من المؤسسة شكلا بحجة عدم صحة وكالة ممثلها على الرغم من افتقار
ما قضى به الى الركيزة القانونية فتكون اجراءات المحاكمة الحاصلة على
هذا النحو منطوية على مخالفة جوهرية تقضي الى بطلانها وبالتالي الى
بطلان القرار الصادر بنتيجتها