Court of Cassation, civil chamber 18/05/1999
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/1999
- Date
- 18/05/1999
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- عدم اقرار صفة المميز المشتري للمداعاة بالاستناد الى عقد البيع غير المسجل لرفع التعدي عن العقار
-
حيث ان المميز يدلي بمخالفة
القرار المطعون فيه المادة 11 من القرار رقم 188 بعدم اقرار صفته (اي
المميز) للمداعاة بالاستناد الى عقد البيع غير المسجل لرفع التعدي عن
العقار موضوع عقد البيع.
وحيث ان ما يدلي به المميز من قرارات سابقة صادرة عن المحكمة هو في غير
محله لان المعطيات التي ادت الى تلك القرارات تختلف عن المعطيات
المتوافرة في الدعوى الحاضرة.
وحيث انه يتبين من الملف ان العقار موضوع النزاع لا يزال مسجلا على اسم
مالكه - البائع - الذي يشغله.
وحيث ان الاقرار للمشتري بالصفة للمداعاة باخلاء المالك الذي لا يزال
العقار مسجلا على اسمه. يؤدي الى اعتبار المالك متعديا وهو ما يتعارض مع
احكام حق الملكية.
كما انه يؤدي من جهة ثانية الى تنفيذ عقد البيع وتسليم العقار الى
المشتري خارج الاصول الواجب سلوكها لنقل الملكية والى تجاوز الحقوق التي
يوليها عقد البيع.
وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم لا تكون للمميز الصفة للمداعاة في ما
ادعى به ويكون القرار المطعون في ما ذهب اليه جاء متوافقا مع احكام
القانون.