Court of Cassation, civil chamber 24/06/1999
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1999
- Date
- 24/06/1999
- President
- منير حنين
- Members
- متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، ابو علوان، الرياشي
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية المحكمة الشرعية بتوزيع الحقوق المتعلقة بالعقارات الاميرية على الورثة.
-
وعن السببين المدلى بهما
والمتعلقين بعدم صلاحية المحكمة الشرعية لاصدار القرار المطعون فيه.
بما ان موضوع المنازعة التي انتهت بالقرار المعترض عليه هو توزيع الحقوق
الارثية على العقار /1828/ البازونية.
وبما ان المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي عددت مواضيع النزاعات
التي تدخل بحسب اختصاص المحاكم الشرعية وقد ورد في الفقرة 13 من المادة
المذكورة.
وتحرير التركة غير العقارية وبيعها وتوزيعها.
وبما انه في الفصل من القانون المذكور المتعلق بتحرير التركات وورد في
المادة تحرير التركة هو تعيين الاموال المتروكة عن المورث وعند الاقتضاء
توزيع المنقول منها وقسمته بين الورثة وسائر اصحاب الحقوق.
وبما انه وبالاضافة فان العقار /1828/ البازونية موضوع المنازعة الارثية
هو من النوع الشرعي الاميري وليس من النوع الشرعي اعلاه ولا يعود للقضاء
الشرعي صلاحية توزيع الحقوق المتعلقة بالعقارات الاميرية.
وبما ان القرار المعترض عليه يكون بالنسبة للعقار /1828/ البازونية
موضوع البحث يكون صادرا عن مرجع غير مختص لاصداره وان المرجع الصالح
للفصل في المنازعة هو القضاء المدني العدلي.
وبما انه يعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز صلاحية ابطال القرار الشرعي
او المذهبي عند عدم اختصاص المرجع الذي اصدره سندا للفقرة الرابعة من
المادة 95 أ.م.م.