State Council 10/07/1995
شورى حكم رقم : 850 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 850/1995
- Date
- 10/07/1995
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- تاريخ نفاذ القرار الاداري الفردي
-
بما ان كون مرسوم الترقية لم ينشر ولم يبلغ وفق الاصول لا تأثير قانوني له اذ ان الاعمال الادارية غير التنظيمية مثل المرسوم موضوع المراجعة الملائمة والمناسبة لاصحاب العلاقة لا سيما تلك التي تنشيء بعض الحقوق فهي نافذة منذ توقيعها دون حاجة لاي تدبير اعلامي مثل النشر او التبليغ
- اصول توقيع المرسوم المتخذ في مجلس الوزراء
-
بما ان المادة 62 من الدستور وقبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/9/1990 كانت تنص على انه في حال خلو سده الرئاسة لاية علة كانت تناط السلطة الاجرائية وكالة لمجلس الوزراء وبما انه ما دام انه لا يوجد قبل تعديل الدستور بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/9/1990 اي نص دستوري ام قانوني ام تنظيمي يفرض كما تنص على ذلك احكام المادة 65 المعدلة من الدستور ان تكون مداولات مجلس الوزراء واتخاذ القرارات بحضور جميع الوزراء وبما انه وعند غياب النص يقتضي تطبيق المبادىء العامة للاصول التي تفرض تطبيق نظام اتخاذ القرارات من قبل الاكثرية في كل مرة تعطى الصلاحيات لمجالس او هيئات متعددة الاعضاء كمجلس الوزراء وبما ان مشروع المرسوم موضوع هذه المراجعة قد وقعه رئيس مجلس الوزراء بصفته هذه وبصفته وزيرا بالوكالة لعدد من الوزارات ومنها وزارة المالية كما وقعه الوزير المختص وزير الدفاع الوطني ووزير آخر هو وزير الداخلية وبما ان عدم توقيع المرسوم من قبل اثنين من الوزراء لا ينتج عنه اي مفعول قانوني ولا يؤدي بالتالي الى اي عيب يشوبه