Rulings

State Council 22/02/1995

شورى حكم رقم : 283 /1995

Court
شورى
Number
283/1995
Date
22/02/1995
President
عزت الايوبي
Members
غندور، سرحال
Source
Lebanese University

- الاثر المترتب على مخالفة المرسوم التطبيقي القانون المتعلق بغلاء المعيشة

-

بما انه من الرجوع الى المرسوم 3734 تاريخ 19/3/1987 المتضمن رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين اعتبارا من اول تموز الصادر بناء للقانون رقم 3/87 تاريخ 6 كانون الثاني 1987 لم يميز المتقاعدين والموظفين في الخدمة اذ اعتمد في الجداول الملحقة على احتساب غلاء المعيشة على الاجر الذي كان يتقاضاه في 30/6/1986 على ان يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 1/7/1986 وبما ان المرسوم 4035 لم يميز بين الموظف في الخدمة والموظف المتقاعد بعكس ما حصل في المرسوم رقم 4429/87 الصادر بعد انقضاء مفعول القانون 10/87 الذي ميز بين الموظف في الخدمة باعتماده لاحتساب غلاء المعيشة تاريخ 1/7/1986 بينما اعتمد لاحتساب غلاء المعيشة للمتقاعدين تاريخ 30/6/1986 وبما انه يتبين ان المرسوم 4429 يكون قد ميز بين الموظف في الخدمة والموظف المتقاعد في حين ان قانون 10/87 والمرسوم 4035/87 لم يميزا بينهما بالتالي يعتبر المرسوم 4429 قد تجاوز حدود السلطة ومخالف للقانون 10/1987 وبما انه فيما خص المادة 6 التي اجازت التصحيح والذي يجب ان يقتصر عند الاقتضاء على النواقص والاخطاء الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم دون سواها وليس على تعديل احكام اساسية فيه حيث قضى المرسوم 4429 بالتميز بين الموظف في الخدمة والمتقاعد