Rulings

State Council 29/03/1993

شورى حكم رقم : 129 /1993

Court
شورى
Number
129/1993
Date
29/03/1993
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بيضون
Source
Lebanese University

- حق الموظف المصروف من الخدمة من الاستفادة من الاجازة السنوية

-

بما ان المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) تنص على ان لا يسرى مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف وبما ان الغاية من احكام المادة 35 المذكورة هي تمكين الموظف الذي يخرج من ملاك الدولة ويحرم بفعل الادارة او بفعل القانون من الاستفادة من اجازته ان يتقاضى راتبه عن مدة هذه الاجازة وعلى اعتبار انها تدخل ضمن دائرة حقوقه المكتسبة