State Council 20/06/1995
شورى حكم رقم : 811 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 811/1995
- Date
- 20/06/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، نون
- Source
- Lebanese University
- شروط تعويض الملتزم عن التأخر في تسليم مواقع العمل وشروط وضع الاشغال بالامانة
-
بما ان الخبير افاد بالنسبة للتأخير الذي رافق تنفيذ الاشغال ان انهاء عمليات الاستملاك سببت للمتعهد خسارة بحيث لم تنته الا بتاريخ 16/12/963 استنادا الى كتاب الادارة الموجه الى المتعهد بهذا الصدد وفيه "ان جميع العقارات قد استملكت ومنها عقارات السيد الحمد آغا الفاضل (ص 82) وهذه الخسارة ناتجة عن تحضير الورش ونقلها ومنع الاهالي تنفيذ الاشغال الا بعد دفع التعويض المحدد لهم بما انه من الثابت ان الادارة تأخرت شهرين في تسليم القساطل بعد امر المباشرة بالعمل كما تأخرت مدة غير محددة في تسليم القساطل بعد ادخال التعديل على المشروع ونرى بالتالي اعطاء المستدعي تعويضا مقطوعا بما انه يقتضي معرفة ما اذا كان قرار وضع الاشغال بالامانة على حساب المستدعي في محله القانوني ام لا بما انه يتبين من احكام المادتين 10 و35 من دفتر الشروط العام ان المتعهد عليه ان يتقيد باوامر وبتعليمات المهندس المشرف على الاشغال وممثلها في تنفيذ الاشغال بما ان السماح الصادر عن المدرب لا يعني موافقة الادارة والمقصود منه تسهيل المرور على الطريق وهو لا يعفي المتعهد من التقيد باوامر المهندس المشرف ومن الامتثال للاخطار الموجه اليه بل عليه تنفيذ الاوامر متحفظا بما ترتبه عليه هذه الاوامر من تكاليف اضافية غير ملحوظة في شروط الالتزام