Rulings

State Council 05/05/1993

شورى حكم رقم : 236 /1993

Court
شورى
Number
236/1993
Date
05/05/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- ابطال القرار باعطاء وصل بالتصريح لترميم بناء موضوع نزاع

-

بما ان الوصل بالتصريح المطعون فيه قد صدر على ما جاء في استدعاء المراجعة على رغم وجود نزاع قضائي حول قانونية البناء على العقار رقم 1014 بكفيا وعلى رغم موقف المكتب الفني وقراره الصريح وهو بالتالي في غير محله القانوني ويخفي اعمال بناء تحت ستار اعمال ترميم بما انه يقتضي بالتالي ابطال الوصل بالتصريح المطعون فيه ولم يعد من فائدة لبحث باقي ما ورد