Rulings

State Council 07/03/1995

شورى حكم رقم : 355 /1995

Court
شورى
Number
355/1995
Date
07/03/1995
President
سليم سليمان
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

- الاثر المترتب على تأخر البلدية بدفع تعويض الاستملاك

-

وبما انه اذا كانت الادارة لا تنازع في ترتب تعويض الاستملاك بذمتها فان تأخرها بدون مبرر قانوني في دفع التعويض يلزمها بدفع فائدة تأخر بمثابة تعويض تأخير وبما ان المدة الفاصلة بين تاريخ قرار لجنة الاستملاك وتاريخ ايداع التعويض وقد بلغت اربع سنوات وثمانية اشهر وقد تجاوزت المهلة الواجب خلالها انجاز معاملات الدفع وهو تأخير من شأنه ان يرتب على الجهة المستدعى ضدها المسؤولية