Rulings

State Council 19/06/1995

شورى حكم رقم : 808 /1995

Court
شورى
Number
808/1995
Date
19/06/1995
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الامين
Source
Lebanese University

- مبدأ المساواة في الوظيفة العامة وتطبيقه على موظفي الجمارك لجهة استفادتهم من القانون 4/86

-

بما انه يتبين من الملف ان المستدعين انتهت خدماتهم قبل صدور القانون رقم 4/86 المذكور وبما ان مجلس الشورى يعتبر انه تطبيقا لمبدأ المساواة في الوظيفة العامة فان اللجوء الى المفعول الرجعي يلزم الادارة بالاخذ بمضمونه الشامل بحيث يستفيد منه على قدم المساواة كل من يتواجدون في الوضع القانوني نفسه اثناء الفقرة الزمنية التي يطالها المفعول الرجعي بصرف النظر عن التبدل اللاحق في هذا الوضع القانوني كما لو انهيت خدمة صاحب العلاقة بالاستقالة او الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد وبما انه والحالة هذه فان انتهاء خدمات المستدعين لا يحول دون استفادتهم من احكام المادة الثانية آنفة الذكر عندما تتفر فيهم جميع الشروط الواردة في هذه المادة