State Council 08/03/1995
شورى حكم رقم : 401 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 401/1995
- Date
- 08/03/1995
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، بيضون
- Source
- Lebanese University
- شروط استفادة موظفي وزارة الموارد المائية والكهربائية من درجات التدرج والدرجة الاستثنائية
-
بما ان المشترع بنصه على اعطاء الموظف المعين درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية يكون قد شمل كامل خدماته التي مارسها فعلا لدى الادارة المعنية وهي تشمل هنا كامل خدماته التعاقدية والمؤقتة ولو كان الامر خلاف ذلك لكان اقر لهم صراحة بدرجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة مؤقتة وبما ان الادارة برفضها تثبت المستدعي في الدرجة التي يستحقها وعدم احتسابها خدماته التعاقدية تكون قد اخطأت في تفسير النص القانوني وعرضت قرارها للابطال وبما ان القانون رقم 18/79 اعطى المستدعي الدرجة الاستثنائية الممنوحة بموجب القانون رقم 27/73 وبما انه لو اراد المشترع ان يستفيد بالمستدعي من الدرجة الاستثنائية بمفعول رجعي لكان نص على ذلك صراحة شأنه في ذلك شأن القوانين التي تتضمن مفعولا رجعيا لذلك وتأسيسا على ما تقدم يقتضي اعلان حق المستدعي بالدرجة الاستثنائية اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 18/79 ورد طلبه لجهة فروقات هذه الدرجة