Rulings

State Council 13/12/1994

شورى حكم رقم : 140 /1994

Court
شورى
Number
140/1994
Date
13/12/1994
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- مبدأ مسؤولية البلدية عن الضرر اللاحق بالشخص الثالث بسبب منشأ عام

-

بما ان المستدعي بالنسبة الى المنشأ العام في القضية الحاضرة هو من الاشخاص الثالثين الذي لا يتوجب عليهم للحصول على تعويض سوى اثبات الرابطة السببية بين المنشأ العام والضرر بما ان بلدية زغرتا بالرغم من تبلغها استدعاء المراجعة لم تبادر الى تقديم اي جواب عليها بما انه يقتضي اعتبار الوقائع التي يدلي بها المستدعي صحيحة حتى اثبات العكس بما ان سكوت بلدية زغرتا يشكل قرينة على صحة ما يدلي به المستدعي طالما لم يظهر في الملف ما يدحض هذه القرينة.