State Council 29/03/1993
شورى حكم رقم : 133 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 133/1993
- Date
- 29/03/1993
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، بيضون
- Source
- Lebanese University
- حق الموظف بالمطالبة بالمكافأة المالية عن عمله الاضافي من بعد انهاء خدماته
-
بما انه عملا بالمادة 26 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية تحدد بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة على ان تذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة وبما انه رفض وزير المالية الموافقة على نقل الاعتماد المشار اليه بداعي فقدان المستدعي صفة الموظف بسبب انهاء خدماته بتاريخ 1/7/86 هو في غير محله القانوني لان المكافأة المطلوبة تعود لاعمال اضافية قام بها المستدعي خلال وجوده في الخدمة الفعلية كما ان الرفض المبني على عدم ثبوت قيام المستدعي بالاعمال الاضافية يتناقض مع الاوراق والمراسلات الرسمية الموجودة في ملف المراجعة وعلى الاخص كتاب وزير الداخلية المبين اعلاه