Rulings

State Council 01/04/1993

شورى حكم رقم : 167 /1993

Court
شورى
Number
167/1993
Date
01/04/1993
President
انطوان خير
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص لجنة الاستملاك في تفسير الاحكام الصادرة عنها

-

وبما انه يقتضي لمعرفة ما اذا كان يدخل ضمن اختصاص لجان الاستملاك تفسير القرارات الصادرة عنها الرجوع الى قانون الاستملاك وبما ان هذه المسألة لم يعالجها قانون الاستملاك وكان يقتضي ان تستوحي اللجنة الاستئنافية في معالجتها قانون اصول المحاكمات المدنية وبما ان قانون اصول المحاكمات المدنية نص في المادة 102 منه على ان الدعاوى المختصة بصعوبة تفسير حكم قضائي تقام لدى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان تكون صالحة لتفسير القرار رقم 105 الصادر عنها ويكون القرار المطعون فيه في محله القانوني لهذه الجهة وبما ان طلب تفسير القرار القضائي يجب ان يتناول احدى النقاط او احد المطالب التي كانت مدار البحث في المراجعة التي اقترنت بالقرار المطلوب تفسيره وكان يكتنفه الغموض او الابهام بحيث يثير الالتباس لدى الدوائر المطلوب منها تنفيذه وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية في معرض تفسيرها للقرار رقم 105 الصادر عنها تكون قد تعرضت لامور تخرج اساسا عن صلاحيتها المحصورة بتحديد التعويض عن الاستملاك وبالتالي خالفت احكام المادة 12 من قانون الاستملاك وعرضت قرارها للنقض