State Council 27/05/1993
شورى حكم رقم : 268 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 268/1993
- Date
- 27/05/1993
- President
- عزت الايوبي
- Members
- سليمان، بيضون
- Source
- Lebanese University
- مفعول نجاح الموظف امتحان التعيين على الحق في التعيين
-
وبما ان القرار الضمني بالرفض المبني على واقعة مادية مغلوطة يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون ومستوجبا الابطال وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم وما عدا ذلك لم تناقش الجهة المستدعى بوجهها في عدم توفر الشروط الاخرى للتعيين في وظيفة مدرب في المستدعي اسوة برفاقه وبما انه اذا كان للادارة سلطة استنسابية في ولوج التعيين اولا بعد اعلان نتيجة المباراة فليس لها بعد ان اختارت ولوج التعيين تعيين البعض منهم دون الاخرين دون سبب قانوني يحول دون تعيين هؤلاء الاخرين