Rulings

State Council 27/05/1993

شورى حكم رقم : 268 /1993

Court
شورى
Number
268/1993
Date
27/05/1993
President
عزت الايوبي
Members
سليمان، بيضون
Source
Lebanese University

- مفعول نجاح الموظف امتحان التعيين على الحق في التعيين

-

وبما ان القرار الضمني بالرفض المبني على واقعة مادية مغلوطة يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون ومستوجبا الابطال وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم وما عدا ذلك لم تناقش الجهة المستدعى بوجهها في عدم توفر الشروط الاخرى للتعيين في وظيفة مدرب في المستدعي اسوة برفاقه وبما انه اذا كان للادارة سلطة استنسابية في ولوج التعيين اولا بعد اعلان نتيجة المباراة فليس لها بعد ان اختارت ولوج التعيين تعيين البعض منهم دون الاخرين دون سبب قانوني يحول دون تعيين هؤلاء الاخرين