Rulings

State Council 16/04/1992

شورى حكم رقم : 133 /1992

Court
شورى
Number
133/1992
Date
16/04/1992
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، خير، كنعان، صادر، البوجي
Source
Lebanese University

- استحقاق تعويض الاختصاص للقاضي

-

بما ان الادارة اقرت للمستدعي - وفق القانون رقم 12/82- باستحقاقه درجة تدرج في 12/4/1978 فتكون اعتبرت ان تعيينه قاضيا اصيلا كان من الواجب ان يحصل في 12/4/1976 بالرغم من ان مرسوم تعيينه صدر في 1/9/1977 فيكون المشترع باصداره القانون 12/82 قد سوى وضع المستدعي واصلح خطأ الادارة التي تأخرت في اصدار مرسوم تعيينه حتى 1/9/1977 وبما ان التعويض الخاص استبدل بموجب المادة 15 من قانون موازنة 1986 بتعويض اختصاص وبما ان استحقاق راتب القاضي الاصيل يستتبعه استحقاق تعويض الاختصاص المنصوص عليه في المرسوم رقم 10180/1968 لان هذا التعويض ملحق بالراتب ومحدد بالنسبة اليه وبما ان الادارة اخطأت بحرمان المستدعي من تعويض الاختصاص عن المدة المتراوحة بين التاريخ التي اعتبرت فيه ان من حقه ان يعين قاضيا اصيلا اي في 12/4/1976 والتاريخ الذي تم تعيينه فيه اي 1/9/1977 وبما انه يقتضي ابطال القرار المطعون فيه والزام الدولة بان تدفع للمستدعي ما يوازي مقدار هذا التعويض البالغ ثلاثين بالمئة (30 بالمئة) من راتب القاضي العدلي من الدرجة السادسة عشرة عن المدة المتراوحة بين 12/4/1976 و1/9/1977 وكما كان محددا خلال هذه المدة