State Council 04/04/1996
شورى حكم رقم : 450 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 450/1996
- Date
- 04/04/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- ابو رجيلي، نصر
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار التي تلحق بالغير اثناء ممارسة اعمال الضابطة العدلية
-
بما انه تبين من الملف انه لحق بالمستدعي ضررا من جراء تنفيذ قوى الامن مهمته في منزل جاره مما ادى الى كسر باب منزله الخارجي وتمزيق بعض الالبسة وثقوب في الجدران وبما ان الدولة مسؤولة عن التعويض عن هذه الاضرار عن اعتبار ان المستدعي هو شخص ثالث بالنسبة للضابطة العدلية وان الرابطة السببية المباشرة متوفرة بالنسبة للضرر اللاحق به ونشاط رجال قوى الامن وبما انه وبما لهذا المجلس من حق التقدير يحدد التعويض عن الضرر اللاحق بالجهة المستدعية بمبلغ ستة عشر الف ليرة لبنانية