State Council 15/06/1992
شورى حكم رقم : 162 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 162/1992
- Date
- 15/06/1992
- President
- عزت الايوبي
- Members
- ابو رجيلي، ايليا
- Source
- Lebanese University
- شروط توافر مصلحة الموظف للطعن بالقرار الماس بمقدمة
-
بما ان للموظف مصلحة شخصية في العمل على احترام القواعد التي ترعى نظامه الوظيفي وله بالتالي صفة ليطعن عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة في كل القرارات المتخذة التي تتجاهل هذه القواعد فهو بوسعه ان يطعن امام مجلس شورى الدولة في القرارات التي تعنيه مباشرة كالاجراءات التأديبية المتخذة بحقه وفي رفض حق له او منفعة طالب بها او ترفيع تناوله كما في وسعه ان يطعن في اجراء يمس به ولكن يتعلق بموظف آخر
- شروط تعيين وترقية ضابط الاختصاص في الجيش ومفعول مخالفة الشروط
-
بما ان المادة 57 من قانون الدفاع المبين نصها اعلاه قد اشترطت صراحة للترفيع من رتبة رائد الى رتبة مقدم ومن رتبة مقدم الى رتبة عقيد ان يكون المرشح قد نجح في امتحان نهاية دورة تدريبية اي هناك شرطان لهذا الترفيع الاول اجراء دورة تدريبية والثاني النجاح في امتحان في نهاية الدورة التدريبية بما ان المذكرة المطعون فيها قد اعفت الضباط (المتدرجين خارج البلاد والمبينة اسماؤهم في الملحق رقم 2 المرفق بالاستدعاء) من الامتحان واستعاضت عنه بمواضيع ترسل اليهم بالمراسلة على ان يحضروها ويعيدوها على شكل دراسة قبل 25/10/1979 كما اعفتهم من الدورة التدريبية وبما ان المذكرة المطعون فيها باعفائها الضباط الموجودين خارج البلاد من شرطي الامتحان والدورة التدريبية تكون قد خالفت احكام المادة 57 من قانون الدفاع كما تكون قد خالفت ايضا مبدأ المساواة في معاملة المرشحين لاحدى الوظائف العامة وهو مبدأ عام حرص المشترع والاجتهاد على احترامه وهو مكرس في الدستور اللبناني (المادتان 7 و12) وبما ان المخالفات المار ذكرها لا تعيب فحسب المذكرة المطعون فيها بل تنعكس على سائر المعاملات اللاحقة لها عملا بالمبدأ القائل بان ما بني على عيب فهو معيوب وبالتالي نتائج الدورة والامتحان وقرارا قيد ضباط على جدول الترقية رقم 1 تاريخ 1/1/1980 ورقم 3 تاريخ 31/1/1980 الصادرين عن وزير الدفاع الوطني باطلة جميعها