Rulings

State Council 04/03/1992

شورى حكم رقم : 92 /1992

Court
شورى
Number
92/1992
Date
04/03/1992
President
عزت الايوبي
Members
عيد، سرحال
Source
Lebanese University

- شروط استفادة الموظف الدرجة الاستنسابية في حال تعدد اسبابها بادخالها في حساب درجات التدرج العادي

-

بما ان هذا المجلس سار على اعتبار ان اجتهاده في شأن درجة 1965 لا يتناول الدرجات الاستثنائية الاخرى التي تنص بعض النصوص على جواز منحها تقديرا لاعمال وخدمات يقوم بها الموظف وذلك لان حق الموظف بالترقي مقيد بحدود الملاك الذي ينتسب اليه وبما ان طلب المستدعي لجهة عدم ادخال الدرجات الاستثنائية في عداد درجات التدرج العادية التي يحق للموظف الافادة منها بعد بلوغه القمة في فئته يكون مقبولا لجهة الدرجة الاستثنائية التي نالها سنة 1965 ومردودا لجهة بقية الدرجات الاستثنائية