State Council 04/03/1992
شورى حكم رقم : 92 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 92/1992
- Date
- 04/03/1992
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، سرحال
- Source
- Lebanese University
- شروط استفادة الموظف الدرجة الاستنسابية في حال تعدد اسبابها بادخالها في حساب درجات التدرج العادي
-
بما ان هذا المجلس سار على اعتبار ان اجتهاده في شأن درجة 1965 لا يتناول الدرجات الاستثنائية الاخرى التي تنص بعض النصوص على جواز منحها تقديرا لاعمال وخدمات يقوم بها الموظف وذلك لان حق الموظف بالترقي مقيد بحدود الملاك الذي ينتسب اليه وبما ان طلب المستدعي لجهة عدم ادخال الدرجات الاستثنائية في عداد درجات التدرج العادية التي يحق للموظف الافادة منها بعد بلوغه القمة في فئته يكون مقبولا لجهة الدرجة الاستثنائية التي نالها سنة 1965 ومردودا لجهة بقية الدرجات الاستثنائية