Rulings

State Council 20/02/1992

شورى حكم رقم : 87 /1992

Court
شورى
Number
87/1992
Date
20/02/1992
President
انطوان خير
Members
سرحان، البوجي
Source
Lebanese University

- حق المالك بطلب اعادة النظر بالتعويض عن المصادرة

-

بما انه اذا كان يعود للادارة في ظروف معينة حددها القانون حصرا حق مصادرة املاك المواطنين بارادتها المنفردة واشغال عقاراتهم وابنيتهم دون رضى المالكين ومقابل التعويض الذي تحدده اللجنة المختصة بتاريخ المصادرة فان لهذا التدبير في جوهره طابعا استثنائيا ومؤقتا ولا ينبغي للادارة في حال لجأت اليه كتدبير دائم ومستمر كما هو الحال في القضية الحاضرة ان تحرم بواسطته اصحاب الاموال المصادرة من حق الاستفادة من التعويض العادل مقابل قيام الادارة بارادتها المنفردة ودون رضى المالك باشغال عقاراتهم وبما انه اذا كان التشريع لا يتضمن نصا يحفظ للمالك حق طلب اعادة النظر بتعويض المصادرة تتابعا بما يتلائم وزيادة الاسعار والتقلبات الاقتصادية والمالية وسواها فان مبادىء العدل والانصاف وانطلاقا من ان حق الملكية مكرس وفي حمى الدستور تقضي بان لا يحرم صاحب الملك المصادر الذي يحرم من حقه بالتصرف بملكه كيفما يشاء وبفعل قرار المصادرة من حقه بالتعويض العادل الذي يتناسب مع الظروف الاقتصادية ومع طول مدة المصادرة واستمرارها وبما ان رفض الادارة الاستجابة لطلب المستدعي يحرمه من حقه بطلب اعادة النظر بقيمة التعويض المترتب على المصادرة وبالتالي يشكل افتئاتا على مبادىء العدل والانصاف بسبب فعل الادارة وقيامها بالمصادرة.