State Council 16/10/1991
شورى حكم رقم : 6 /1991
- Court
- شورى
- Number
- 6/1991
- Date
- 16/10/1991
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، كنعان
- Source
- Lebanese University
- التفريق بين العمل التأديبي والتدبير الاداري واصول الطعن به
-
بما انه يتبين من بعض حيثيات المرسوم المطعون فيه انه اتخذ بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 وتعديلاته المتعلق بنظام الموظفين وعلى مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 المتعلق بتحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 وبما ان مجلس شورى الدولة فيما يتعلق بنقل او اعفاء الموظف من وظيفته الاصلية ووضعه تحت تصرف الوزير لا يعتبره من التدابير التأديبية الصرف الا اذا ادى ذلك الى تخفيض راتبه الاساسي فقط باستثناء فقدان التعويضات الخاصة المعنية بالتخصيص للوظيفة المنقول منها او الى منحه رتبة ادنى في الهرم التراتبي (Hierarchie) الامر الذي يتنافى في المراجعة الحاضرة مع نص المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3169/1972 باعتبار ان الموظف المعفى - والمستدعي بهذا الوضع بالذات يحتفظ برتبته وراتبه في وظيفته السابقة ويثابر على حقه بالتدرج ... والاستفادة من سائر المنافع باستثناء تلك المعينة بالتخصيص لوظيفته السابقة وبما ان المرسوم المطعون فيه هو والحال هذه تدبير اداري صادر عن السلطة التسلسلية المختصة فتكون المراجعة الواردة الى هذا المجلس بتاريخ 13/4/1983 طعنا في المرسوم المبلغ في 8/3/1983 مقدمة ضمن المهلة القانونية وفق احكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان التدابير التي توصف بانها ادارية او غير تأديبية يمكن ان تخضع للقانون التأديبي وذلك فيما يتعلق ببعض عناصرها اذ ان بسط بعض القواعد الخاصة بالحقل التأديبي الى تدابير مجردة من هذا الطابع مرده انه يوجد وفق العلم والاجتهاد فئة جديدة من التدابير (categorie nouvelle de mesures) تقع بين التدابير التأديبية والتدابير الادارية او التسلسلية وبما انه اذا كان الاجتهاد يرفض اعطاء هذا النوع من النقل او الاعفاء من الوظيفة الاساسية كما هو الحال في هذه المراجعة الطابع التأديبي الصرف بل يعتبره انه يقع من حيث تحديده بين التدبير التسلسلي والتدبير التأديبي لان له صبغة تأديبية غير ان هذا التدبير يخضع لمعاملة تأديبية اساسية وجوهرية وهي اطلاع الموظف المسبق على الملف ليتمكن من الدفاع عن نفسه وتقديم كل ما لديه من دفوعات ووثائق
- شروط احالة المراجعة الادارية على مجلس القضايا
-
وبما ان احالة المراجعة على مجلس القضايا لا تتم بناء لطلب المتداعين او كلما يوجد تناقض بين التقرير والمطالعة بل ان الاحالة للهيئة العامة هي من صلاحية رئيس مجلس شورى الدولة الاستنسابية او من صلاحية مفوض الحكومة او رئيس الغرفة باستثناء بعض المراجعات التي هي حكما من صلاحية مجلس القضايا وان المراجعة الحاضرة ليست من عدادها