State Council 15/01/1992
شورى حكم رقم : 33 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 33/1992
- Date
- 15/01/1992
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، خير، كنعان، صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- اصول الترخيص بالبناء على الملك العام البحري
-
بما انه يتبين من مضمون رخصة البناء المبرزة في الملف انه ذكر فيها صراحة ان الاملاك العامة البحرية هي المرخص بالبناء عليها وهي واقعة في منطقة ميناء الحصن العقارية وبما ان هذه الرخصة تنطوي عمليا على الترخيص باشغال الاملاك العامة البحرية وبما ان المادة 16 من القرار رقم 144/s المذكور تنص على ان اجازات الاشغال الموقت على الاملاك العمومية خاصة الدولة تعطى بموجب قرار من رئيس الدولة فان صراحة هذا النص توجب بالتالي صدور مرسوم عن رئيس الجمهورية لاجازة مثل هذا الاشغال وبما ان الرخصة المطعون فيها سواء اعتبرت ترخيصا باشغال الاملاك العامة البحرية ام اعتبرت رخصة بناء على الاملاك العامة فانها في الحالين تكون مستوجبة الابطال اما لعدم الصلاحية للبلدية لاعطاء الترخيص باشغال الاملاك العامة اذ يعود الامر لرئيس الدولة واما بعدم مراعاة الاصول اللازمة لاعطاء الرخصة بالنباء على تلك الاملاك وهذه الاصول تشتمل على الاستحصال على مرسوم مسبق بذلك الاشغال