Rulings

State Council 04/11/1991

شورى حكم رقم : 11 /1991

Court
شورى
Number
11/1991
Date
04/11/1991
President
جوزف شاوول
Members
صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- تطبيق مبدأ المساواة على ترقية الضباط بمفعول رجعي

-

بما ان المستدعي يطلب استنادا الى مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1462 تاريخ 9/8/1978 معطوفا على سائر القوانين والانظمة المتعلقة بترقية العسكريين الزام الدولة بترقيته الى رتبة عميد بصفة موقتة اعتبارا من تاريخ 1/1/1976 مع ما يترتب على هذه الترقية من تسوية لوضعه الوظيفي وما ينتج عنها من درجات وحقوق مالية على خلاف انواعها وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كانت احكام مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1462/1978 المتضمنة مفعولا رجعيا تشمل جميع الضباط بمن فيهم المتقاعدين الذين كانوا في الخدمة عام 1975 ام الضباط العاملين فقط يوم صدور مرسوم الترقية ولئن تضمن ترقيات مع مفعول رجعي وبما ان احكام القانون المار ذكره وضعت اذن لتتناول جميع العسكريين الذين كانوا في الخدمة عام 1975 ولم تشملهم الترقية في حينه دون تفريق بين الذين احيلوا على التقاعد او الذين بقوا في الخدمة بالنظر لسنهم وبما ان الادارة عندما تستعمل حقها في اعطاء بعض الترقيات مفاعيل رجعية فانها ملزمة وفق مبدأ المساواة بان تعطي نفس هذه المفاعيل الى مستحقيها وفق القوانين والانظمة المعمول بها بتاريخ استحقاق هذه الترقيات فلا يمكنها بالتالي الاعتداد بسلطتها الاستنسابية برفض الاخذ بالمفعول الرجعي تجاه بعض اصحاب العلاقة في الوقت الذي تفيد منه البعض الآخر وبما ان القانون اجاز للادارة اتخاذ قرارات لها مفعول رجعي عملا بمبدأ المساواة

- مفعول وضع ترقية الضباط على الجدول

-

بما ان جدول الترقية ينشىء حقوقا للضباط الواردة اسماؤهم فيه ولا يمكن الرجوع عنه الا لعدم قانونيته وخلال مهلة الطعن فيه وبما انه في ما يخص السلطة التي لها حق الترقية فانه اذا كانت تتمتع بسلطة استنسابية لان تدرج بالاختيار على جدول الترقية اسماء الضباط الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للترقية غير انه ينتج من الجدول بعد وضعه وصدوره مفعول مهم اذ ان السلطة مقيدة في حال التعيين باحترام الترتيب الموضوع في الجدول لان الجدول يوضع وفق الاستحقاق وهذا الترتيب يلزم ويقيد السلطة التي لها حق التعيين