State Council 29/03/1995
شورى حكم رقم : 471 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 471/1995
- Date
- 29/03/1995
- President
- اسكندر فياض
- Members
- عيد، شديد
- Source
- Lebanese University
- في المرجع الصالح لربط النزاع مع البلدية
-
ان المرجع المختص لربط النزاع مع البلدية هو رئيس البلدية ذاتها وليس اية سلطة اخرى حتى ولو كانت المرجع التسلسلي باستثناء بلدية بيروت حيث محافظ مدينة بيروت هو السلطة التنفيذية لدى البلدية وعنه تصدر كافة القرارات الملزمة واليه يعود تنفيذ كافة المقررات البلدية وعلاقة الافراد تنحصر به مباشرة.
- النتيجة المترتبة على رفض البلدية اعطاء المكلف نسخة عن قرارات البلدية
-
وبما ان المستدعي يدلي بان البلدية قد خالفت القانون المادة 45 من قانون البلديات التي تجيز للناخب او المكلف ضمن الدائرة البلدية الحصول على نفقته عن نسخة من القرارات البلدية. وبما ان رفض البلدية اعطاء المستدعي نسخة عن قرار الموازنة لسنتي 1991 من 1992 وعن الموازنة وقطع الحساب لسنة 1991 تكون قد خالفت نص المادة 45 من قانون البلديات مما يستوجب ابطال قرارها لمخالفته القانون. وبما ان صلاحية هذا المجلس تنحصر في النظر بشرعية القرارات الادارية فيثبتها او يبطلها ولا يسعه ان يحل محل الادارة وان يلزمها بالقيام بعمل معين لتعارض هذا الامر مع مبدأ فصل السلطات.