Rulings

State Council 09/03/1989

شورى حكم رقم : 19 /1989

Court
شورى
Number
19/1989
Date
09/03/1989
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
حيدر، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول دمج مؤسسة عامة بوزارة من وزارات الدولة على وضع الموظف من حيث الرتبة والراتب

-

بما انه لا خلاف على ان المستدعي عندما صدر مرسوم تعيينه مديرا عاما للصناعة كان من موظفي الفئة الثانية في ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي بعد ان اتبعت بفعل الدمج بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي ظل العمل بالمرسوم رقم 5272/73 فيكون لتعيين المستدعي المشار اليه مفعول الترفيع والنقل والتعيين في وظيفته الجديدة وليس مفعول التعيين الجديد وبما ان النقل باعتباره يفيد استمرارا للعمل الوظيفي من شانه ان يحفظ للموظف الذي يتناوله هذا التدبير كامل حقوقه ومنها حقه في الراتب الذي يكون قد بلغه في وظيفته السابقة على ان يسوى وضعه الوظيفي الجديد على ضوء الاحكام القانونية النافذة وبما انه يقتضي على ضوء ما تقدم اجابة المستدعي الى طلبه ابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا لجهة الدرجة التي اعطيت له بموجبه واعتبار ان له الحق في راتبه السابق او راتب الدرجة التي يعلو راتبها ذلك الراتب على ان يؤخر تدرجه بنسبة ما يحصل عليه من زيادة في الراتب وتسوية وضعه الوظيفي على هذا الاساس