State Council 07/06/1995
شورى حكم رقم : 784 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 784/1995
- Date
- 07/06/1995
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، الامين
- Source
- Lebanese University
- شروط استفادة استاذ الجامعة اللبنانية من قانون 12/81
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الضمني بالرفض الصادر عن رئيس الجامعة والزام المستدعى ضدها بافادته من النتائج التي تنجم عن تطبيق المادة الخامسة من القانون 12/81 وبما انه خلافا لما تدلي به المستدعى ضدها وكما يتبين من كتاب رئيس دائرة الموظفين المرفق بلائحتها الجوابية المقدمة في 11/2/93 ومن كطالعتي الهيئة الاستشارية القانونية المؤرختين في 18/3/85 و21/1/1985 والمرفقتين باللائحة نفسها فان تطبيق المادة الخامسة ولا سيما لجهة احتساب سنوات الخبرة والابحاث والمؤلفات قبل حيازة الدكتوراه وفقا للاصول المبينة في الكتاب المذكور لا يتناقض مع التنظيمات المتعلقة بالجامعة وبما انه خلافا لما تدلي به المستدعى ضدها ووفقا لمطالعة المستشار القانوني لدى رئاسة الجامعة والشهادات المرفقة باستدعاء المراجعة فانه يمكن تطبيق المادة الخامسة من القانون 12/81 على وضع المستدعي اسوة بزملائه ووفقا للاصول المعمول بها والمحددة في كتاب رئيس دائرة الموظفين المذكور اعلاه والموافق عليها من قبل الهيئة الاستشارية القانونية للجامعة اللبنانية كما يتبين من اللائحة الجوابية الاولى للمستدعي ضدها وبما ان الحقوق الوارده في المادة الخامسة من القانون 12/81 تختلف عن الحقوق الوارده في المادة الثالثة من القانون نفسه والا لما كانت عنالك حاجة الى النص عليها في مادتين مختلفتين ما يستوجب رد ما تدلي به المستدعى ضدها لهذه الجهة ايضا وبما ان ما تدلي به المستدعى ضدها لهذه الجهة يؤكد ان احكام المادة الخامسة من القانون رقم 12/81 لا يتناقض مع تنظيمات الجامعة وانه يمكن تطبيقها على وضع المستدعي وفق الاصول المعمول بها والمحددة في كتاب رئيس دائرة الموظفين المرفق بلائحتها الجوابية الاولى