State Council 10/07/1997
شورى حكم رقم : 892 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 892/1997
- Date
- 10/07/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، مداح
- Source
- Lebanese University
- مسؤوليةالبلدية بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن اهمالها,وحق المحكمة في التقدير في حال تمنع البلدية عن الاجابة
-
بما ان المستدعي يطلب في استدعاء المراجعة الزام بلدية سن الفيل بتحمل نفقات معالجة ولده البالغة 4,234,361 ليرة بسبب اصابته الناجمة عن انهيار حائط غرفة مكشوفة السقف تستعملها مكبا للنفايات مع تعويض عن اصابته يحتفظ بتقديره بعد صدور تقرير نهائي عن الطبيب المعالج يحدد حالة الطفل النهائية وبما ان المستدعي تقدم بطلب اضافي بعد حصوله على المعونة القضائية يحدد قيمة التعويض المطالب به عن اصابة ولده بعطل دائم وخضوعه المتواصل للمعالجة والعمليات الجراحية بخمسماية مليون ليرة وبما ان بلدية سن الفيل لم تجب على مذكرة ربط النزاع المقدمة اليها من المستدعي بتاريخ 26/2/1993 ولا على استدعاء المراجعة المبلغ اليها بتاريخ 29/5/1995 ولا على القرار الاعدادي الصادر عن المستشار المقرر بتاريخ 22/3/1995 والمبلغ اليها بتاريخ 29/5/1995 ولا على القرار الاعدادي الثاني الصادر عن المستشار المقرر بتاريخ 10/7/1996 والمبلغ اليها بتاريخ 19/10/1996 ولم تقدم اي ملاحظات على التقرير والمطالعة وبما لهذا المجلس من حق التقدير يحدد التعويض المتوجب للمستدعي بولايته الجبرية على ولده القاصر بمبلغ ماية مليون ليرة لبنانية