Rulings

State Council 09/05/1996

شورى حكم رقم : 586 /1996

Court
شورى
Number
586/1996
Date
09/05/1996
President
اسكندر فياض
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

- في صحة الخصومة فيما خص الطعن بقرار القائمقام

-

بما ان الدولة تطلب اخراجها من المحاكمة لان القرار المطعون فيه هو قرار بلدي وان للبلدية شخصية معنوية مستقلة عن الدولة وبما ان القائمقام عندما اتخذ قراره فيه يكون قد مارس الصلاحيات والمهام المعطاة له بموجب القوانين والانظمة بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية لبلدية طبرجا كفرياسين وليس بصفته الاصلية كجزء من الجهاز التنفيذي للدولة وبما ان للبلدية الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة وبما انه يقتضي وفقا لما تقدم اخراج الدولة من المحاكمة وتوجيه المراجعة ضد بلدية طبرجا كفرياسين ادما الدفنة بصفتها الجهة التي اصدرت القرار المطعون فيه وهي الجهة الصالحة لتشكيل الخصومة

- شروط استرداد رخص البناء والرجوع عنها ومفعول تجاوز حد السلطة

-

وبما ان الترخيص بالبناء هو من القرارات الادارية الفردية التي تنشيء لصاحبها حقا مكتسبا فلا يمكن الرجوع عنه الا ضمن مدة المراجعة القانونية لدى مجلس شورى الدولة ولها ان تسترده خارج المدة في حال قيام مراجعة طعن فيه قدمت ضمن المهلة القانونية قرار رقم 870 تاريخ 13/11/1962 عيسى/بلدية بيروت م أ 1963 ص 152 وبما ان المستدعى ضدها لم ترجع عن الترخيص ضمن المدة القانونية كما انه لم يتبن ان احدهم تقدم بمراجعة طعن فيه ضمن هذه المدة وبما انه للمرخص بالبناء وفي هذه الحالة حق مكتسب وبعد انقضاء اكثر من شهرين على صدور الترخيص والشروع بتنفيذ البناء وفقا للخرائط العائدة له قرار رقم 571 تاريخ 14/1/1967 طعمه/الدولة م إ 1967 وبما انه على ضوء ما تقدم فان القرار المطعون فيه رقم 5 تاريخ 26/1/1994 يكون مشوبا بعيب تجاوز حد السلطة مما يستوجب ابطاله