Rulings

State Council 08/05/1996

شورى حكم رقم : 524 /1996

Court
شورى
Number
524/1996
Date
08/05/1996
President
جوزف شاوول
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط ترقية الرقباء في قوى الامن الداخلي وفي موجبات الادارة عند اصدار مراسيم ترقية بمفعول رجعي

-

بما ان المستدعي يطلب الزام الدولة بترقيته من رتبة رقيب الى رتبة رقيب اول اعتبارا من سنة 1975 . وبما انه لكي يقبل طلب الترشيح يجب ان تتوفر في مقدم الطلب الشروط التالية: أ- ان يكون قد امضى على الاقل في رتبته المدة المحددة في المادة 37 المعدلة من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر. ب- ان لا يكون قد عوقب خلال السنتين الاخيرتين اللتين تسبقان تاريخ الترشيح بعقوبة ثلاثين يوما توقيفا صارما او اكثر دفعة واحدة او بعدة عقوبات يبلغ مجموعها ستين يوما توقيفا صارما, والا يكون قد ادين من مجلس تأديبي او صدر بحقه حكم قطعي من اجل جرم شائن خلال الاربع سنوات الاخيرة, وان تكون تقديراته جيدة. (البند 82 مكرر من التعليمات رقم 64 تاريخ 4/3/1961 الصادرة بقرار من مجلس القيادة استنادا الى المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 . وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان المستدعي رشح للترقية لرتبة رقيب اول خلال العام 1976 بموجب اللائحة الصادرة عن قيادة الدرك بتاريخ 28/12/1975 مع سائر زملائه, الا ان اجراءات الترقية لم تستكمل في حينه بسبب الاحداث الامنية المعروفة, وان هذه الاجراءات استكملت فيما بعد استنادا الى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1462 تاريخ 9/8/1978 فصدر القرار رقم 144 تاريخ 17/3/1979 عن مدير قوى الامن الداخلي بوضع جداول الترقية لعام 1976 كما صدرت الترقيات عن قيادة الدرك تحت رقم 201 تاريخ 28/3/79 وقد شملت زملاء المستدعي ممن وردت اسماؤهم معه على اللائحة الصادرة بتاريخ 28/12/75 فيما لم تشمله هذه الترقية. وبما ان السبب الوحيد الذي ابدته الادارة لرفض ادراج اسم المستدعي في القرارات المبينة اعلاه يعود الى كونه عوقب بتاريخ 16/11/1977 بخمسة واربعين يوما توقيفا صارما دفعة واحدة واحيل امام المجلس التأديبي مما يجعله فاقدا بنظرها الشرط الوارد في البند 82 مكرر من التعليمات رقم 64/61 المبينة اعلاه, باعتبار ان العقوبة المشار اليها واقعة ضمن مدة السنتين السابقة لتاريخ الترشيح للترقية. وبما ان صحة السبب الذي تدلي به الدولة يرتبط والحالة هذه بطريقة حساب مدة السنتين التي تسبق تاريخ الترشيح للترقية والتي يجب ان يكون قد تعرض المرشح خلالها لعقوبة مانعة للترقية بمعنى انه هل يجب الاعتداد بالترشيح الحاصل للترقية سنة 1979 وبالتالي حساب هذه المدة من 1/9/1976 الى 1/9/1978 كما فعلت الادارة, ام انه يجب الاعتداد بالترشيح الحاصل للترقية سنة 1976 وبالتالي حساب هذه المدة على اساس السنتين السابقتين لسنة 1976 . وبما ان الترقية التي اجرتها الادارة سنة 1979 اعطيت مفعولا رجعيا يعود الى سنة 1976 وذلك استنادا الى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1462 تاريخ 9/8/1978 مادته الاولى. وبما ان الادارة عندما تستعمل حقها في اعطاء بعض الترقيات مفاعيل رجعية فانها ملزمة وفق مبدأ المساواة, بأن تعطي نفس هذه المفاعيل الى مستحقيها وفق القوانين والانظمة المعمول بها بتاريخ استحقاق هذه الترقيات. قرار رقم 11 تاريخ 04/11/1991 العقيد الركن جول بستاني/الدولة - وزارة الدفاع الوطني وبما ان النص القانوني الذي استندت اليه الادارة من اجل استصدار النصوص الخاصة بالترقيات هو نص تضمن مفعولا رجعيا سمح لها باجراء ترقيات اعتبارا من تاريخ 1/1/1976 وفاقا لمبدأ المساواة ومراعاة له, وعليه فان اللجوء الى المفعول الرجعي يلزم الادارة بالاخذ بالمضمون الشامل لهذا المفعول بالنسبة لفترة زمنية معينة وعدم تجزئته بالنسبة للمعنيين به, كأن يستفيد منه بعض اصحاب الحقوق ولا يستفيد منه بعضهم الاخر, بالرغم من انهم جميعا في وضع قانوني واحد وفي الحالة والفترة الزمنية ذاتها التي شملها المفعول الرجعي الذي نص عليه القانون. وبما ان التفسير الحصري للنصوص الاستثنائية يجب الا يؤدي الى تعطيل النص جزئيا او كليا. (قرار رقم 11 تاريخ 4/11/1991 ,ژوالقرار رقم 54/92 - تاريخ 28/12/1992 بدعوى العقيد ميشال حنا الخوري). وبما انه تأسيسا على ما تقدم يقتضي توفيق الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 وتعليماته التطبيقية المبينة اعلاه مع المفعول الرجعي الذي اعطي للترقيات الحاصلة استنادا للقانون المنفذ بالمرسوم رقم 1462/78 والنظر في استحقاق اصحاب العلاقة لهذه الترقيات على هذا الاساس, والا جرد القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1462/78 من مفعوله. وبما ان اعطاء الترقيات الحاصلة لرتبة رقيب اول بموجب القرارات الصادرة عن الادارة برقم 144 تاريخ 17/3/79 ورقم 201 تاريخ 28/3/79 مفعولا رجعيا يعود لسنة 1976 يوجب الاخذ بعين الاعتبار اوضاع المرشحين للترقية خلال السنة المذكورة والنظر في استيفائهم شروط الترشيح للترقية على هذا الاساس وذلك بصرف النظر عن الاوضاع التي استجدت بعد سنة 1976 والتي يبقى المجال مفتوحا امام الادارة لاخذها بعين الاعتبار عند النظر باستحقاق الترقيات اللاحقة. وبما انه كان يقتضي والحالة هذه حساب مدة السنتين التي تسبق تاريخ الترشيح للترقية-والتي يجب ان لا يكون المرشح قد تعرض خلالها لعقوبات مانعة - على اساس الترشيح للترقية خلال عام 1976 وليس على اساس الترشيح للترقية خلال عام 1979 . وبما ان حساب الادارة لمدة السنتين من 1/9/76 الى 1/9/78 عند النظر في الترقيات مع مفعول رجعي لرتبة رقيب اول اعتبارا من 1976 يكون في غير محله القانوني.