State Council 07/12/1995
شورى حكم رقم : 124 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 124/1995
- Date
- 07/12/1995
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- بطلان التدابير التأديبية المخالفة للاصول الجوهرية
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 926/205 خ تاريخ 10/6/1983 الذي نقله تأديبيا من مركزه كآمر لفصيلة عاليه الى مركز آخر في معهد قوى الامن الداخلي لمخالفته الاصول الجوهرية في اتخاذ التدابير التأديبية ولعدم صحة الوقائع التي قد يكون استند اليها وبما ان النقل التأديبي فرض على المستدعي بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/2/1983 المبني على توصيات لجنة التحقيق المؤلفة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 22/2/1983 وبما انه من الثابت ان هذا التدبير التأديبي لم يتخذ بالاستناد الى الاصول التي حددتها المادة 91 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 الذي كان سائدا عند صدور القرار المطعون فيه والتعليمات رقم 283 الصادرة تنفيذا لها وبما ان الاصول التأديبية التي تنص عليها القوانين والانظمة تعتبر بطبيعتها من الاصول الجوهرية لتعلقها بحق الدفاع وبما انه اذا اتبعت الادارة اصولا اخرى في التحقيق والاستجواب عن طريق لجان تحقيق خاصة مثلا فان ذلك لا يغني عن اتباع الاصول القانونية والنظامية المتعلقة بالانتظام العام والتي تنص عليها القوانين والانظمة المتعلقة بالاصول التأديبية الا اذا صدرت نصوص قانونية خاصة بخلاف ذلك الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة وبما ان عدم اتباع الاصول القانونية الجوهرية المشار اليها اعلاه والمتعلقة بالانتظام العام يؤدي الى اعتبار التدبير التأديبي الصادر بخلافها باطلا لمخالفته المبادىء العامة والقوانين المرعية وبما ان مرد ذلك ان سبب حرمان المستدعي من حق الدفاع او على الاقل عدم توفر له الضمانات الكافية للدفاع عن نفسه يتصل بالانتظام العام في ما يتعلق بالمحاكمة التأديبية بصورة خاصة (قرار رقم 162 تاريخ 25/2/1975 احمد عثمان/الدولة - وزارة الداخلية (مديرية قوى الامن الداخلي) وبما ان القول بان قرار مجلس الوزراء هو عمل حكومي Acte de Gouvernement هو قول مردود لانه تعتبر اعمال حكومية الاعمال الصادرة عن رئيس الجمهورية والوزراء في علاقاتهم المتبادلة بينهم ام في علاقاتهم مع مجلس النواب او الاعمال المتعلقة بعلاقات الحكومة مع الدول الاجنبية (قرار - مجلس القضايا - رقم 189 تاريخ 3/1/1995 جورج نعمة الله افرام/ الدولة - رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء) وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال هذه مستوجبا الابطال