State Council 29/11/1995
شورى حكم رقم : 115 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 115/1995
- Date
- 29/11/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- غندور، عطية
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ابلاغ الخصوم الدعوى وموعد الجلسة على صحة اجراءات المحاكمة
-
وبما انه لا يصح السير بالخصومة دون تبليغ فرقائها تقيدا بمبدأ الوجاهية لان الاخلال بهذا المبدأ انما هو اخلال يتعلق بالنظام العام ويثار بالتالي عفوا من قبل المرجع القضائي المعروض عليه النزاع