Rulings

State Council 29/11/1995

شورى حكم رقم : 115 /1995

Court
شورى
Number
115/1995
Date
29/11/1995
President
رشيد حطيط
Members
غندور، عطية
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابلاغ الخصوم الدعوى وموعد الجلسة على صحة اجراءات المحاكمة

-

وبما انه لا يصح السير بالخصومة دون تبليغ فرقائها تقيدا بمبدأ الوجاهية لان الاخلال بهذا المبدأ انما هو اخلال يتعلق بالنظام العام ويثار بالتالي عفوا من قبل المرجع القضائي المعروض عليه النزاع