Rulings

State Council 29/11/1995

شورى حكم رقم : 110 /1995

Court
شورى
Number
110/1995
Date
29/11/1995
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- مدى ضرورة الترخيص من قبل البلدية لبناء حائط دعم للمحافظة على العقار وعلى تربته

-

بما انه يتبين من صورة الافادة ذات الرقم 215 تاريخ 24/4/1965 الصادرة عن رئيس بلدية بعبدا ان هذا الاخير وافق على تدعيم الحائط لمنع انهيار الاتربة وطرش وتوريق وقفل شبابيك في العقار رقم 598 بعبدا كما يتبين ايضا من الحكم الصادر عن قاضي جزاء بعبدا بتاريخ 26/7/1967 والذي قضى ببراءة السيد سليم نجار من جرم بناء حائط دعم بدون ترخيص ان المدعى عليه لديه ترخيص يحمل الرقم 215 تاريخ 24/4/1965 وانه يوجد خريطة مع ترخيص موقع عليها من قبل موظف التنظيم المدني ومهندس بلدية بعبدا بتاريخ 24/4/1965 وانه يتوجب وفقا للمادة 64 من قانون البناء انشاء الحائط بالرغم من ارادة المالك ودعم الحائط بعواميد منعا من انهياره وبما ان بناء حائط الدعم موضوع المراجعة للمحافظة على العقار وعلى تربته لا يتطلب رخصة من البلدية وبما ان المستدعية على اي حال كانت قد احتاطت للامر فاستحصلت على ترخيص من بلدية بعبدا لتشييد الحائط المذكور وبما ان القرار المطعون فيه القاضي بتوقيف الجهة المستدعية عن البناء دون ما تفريق بين البناء الذي يستوجب ترخيصا وبين تشييدها حائط الدعم للعقار 598/بعبدا الذي لا يستوجب ترخيصا يكون مستوجبا الابطال في شقه المتعلق بتشييد حائط الدعم لتجاوزه حدود السلطة