State Council 22/02/1995
شورى حكم رقم : 291 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 291/1995
- Date
- 22/02/1995
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، سرحال
- Source
- Lebanese University
- مفعول الترقية مع مفعول رجعي لجهة الاستفادة من جميع الحقوق التي تتضمنها وغاية المشترع من القانون القاضي باحالة مشروع تسوية الاوضاع لعناصر الامن العام
-
بما ان الاسباب الموجبة للقانون 170/92 المرفقة بالمرسوم 2044 تاريخ 19/12/1991 القاضي باحالة مشروع تسوية الاوضاع لعناصر الامن العام قد اوضحت غاية المشترع من نص المادة السابعة في هذا القانون على النحو التالي: بتاريخ 20/5/1980 اجريت مباراة للترقية الى رتبة مفوض في الامن العام وقد تقدم اليها آنذاك 104 مفتشين لكن النتائج لم تصدر وبتاريخ 13/8/1985 صدر عن مجلس النواب القانون رقم 9/85 الذي تضمن امكانية ترقية المفتشين الاول الممتازين والمفتشين الممتازين الذين تقدموا من مباراة المفوضين بتاريخ 20/5/1980 الى رتبة مفوض مع الاجازة بان تعود هذه الترقيات الى تاريخ 1/1/1982 بناء على هذا القانون قامت الادارة باجراء مباراتين للعناصر المعنية بها: الاولى بتاريخ 17/9/1985 ونجح فيها 56 مفتشا والثانية بتاريخ 23/11/1985 ونجح فيها 97 مفتشا وبتاريخ 23/12/1985 صدر المرسوم الذي قضى بترقية 73 مفتشا في الامن العام الى رتبة مفوض اعتبارا من 1/1/1982 ومن ضمنهم الفئة المطلوب تصنيفها وبتاريخ 6/2/1985 صدر المرسوم رقم 2993 الذي قضى بترقية 56 مفوضا الى رتبة مفوض اول واستثنى الفئة المطلوب تصنيفها وكان سبب استثنائها من الترقية عدم وجود مراكز شاغرة في الملاك ومن اجل انصاف عناصر هذه الفئة ومساواتهم بزملائهم كان لا بد من لحظ نص يجيز تصنيفهم الى رتبة نقيب اعتبارا من 1/1/1990 وبما انه يتضح مما تقدم ان الغاية المتوخاة للمشترع هي تحقيق المساواة بين المفوضين الذين لم يستفيدوا من احكام القانون 9/85 رغم نجاحهم في المباريات التي اجريت تنفيذا لاحكامه بسبب عدم وجود مراكز شاغرة في الملاك وبين زملائهم الذين استفادوا من احكام ذلك القانون وقد صنفوا بموجب المذكرتين رقم 93 تاريخ 16/9/1992 و96 تاريخ 23/9/1992 برتبة مقدم اعتبارا من 1/1/1993 تنفيذا لاحكام القانون 170/1992 وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستقر على اعتبار ان القانون الذي يعطي مفعولا رجعيا لاحكامه يعطي المرجعية مفعولا شاملا لجميع النتائج القانونية التي يمكن ان يتضمنها الا في حال ورود نص قانوني مخالف وان الترقية مع مفعول رجعي بموجب القانون تولي من يستفيد منها الحق في الاستفادة من جميع الحقوق التي تتضمنها تلك الترقية طالما لم يرد نص قانوني مخالف (القرارات رقم 181 حتى 195 تاريخ 22/12/1987 مجلة القضاء الاداري العدد الرابع ص 286 و287) وبما انه تطبيقا لهذا المبدأ في المراجعة الحاضرة فليس ثمة ما يحول دون الاستفادة من احكام الفقرتين أ و ج من المادة السابعة من القانون 170/92 في حال توافر شروطهما معا وبالتالي فان توافر الشروط المنصوص عنها في الفقرة "ج" في المستدعي وتصنيفه نقيبا اعتبارا من 1/5/1990 مع استفادته من سنة القدم الممنوحة بالمرسوم 191 تاريخ 30/11/1989 بحيث يعود تصنيفه نقيبا الى 1/5/1989 لا يحول دون استفادته بعد ذلك من احكام الفقرة "أ" باعتباره مفوضا عاما امضى في رتبته اكثر من ثلاث سنوات لغاية 1/6/1992 وعين في الامن العام قبل 31/12/1968 بحيث يصنف مقدما اعتبارا من 1/1/ 1993 وبما ان المادة السابعة من القانون 170/92 تنص على تصنيف الضباط المستفيدين من احكامه حكما ودون حاجة لاي نص آخر وبما ان مذكرتي الخدمة الصادرتين عن المدير العام للامن العام برقم 93 تاريخ 16/9/1992 ورقم 96 تاريخ 23/9/1992 لم تطبق احكام القانون تطبيقا صحيحا وبما ان المرسوم رقم 2780 تاريخ 14/10/1992 وبالتالي المرسوم رقم 3185 تاريخ 17/2/1993 قد خالفا ايضا احكام المادة السابعة من القانون 170/92 لجهة ترقية المستدعي وتصنيفه حكما في الرتبة التي نصت عليها احكام الفقرتين أ و ج من هذه المادة.