Rulings

State Council 23/03/1995

شورى حكم رقم : 449 /1995

Court
شورى
Number
449/1995
Date
23/03/1995
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، عيد
Source
Lebanese University

- تسوية مخالفة البناء وتفسير القوانين المتعلقة بها

-

وبما ان قوانين البناء وتسوية المخالفات يفسر بعضها البعض ويعود لمجلس شورى الدولة مراقبة وصف الحالات التي تنطبق عليها القوانين المذكوره في سياق النظر في الطعون المقدمه ضد القرارات الادارية المتعلقة بها بحيث يقتضي الرجوع الى هذه القوانين لتوضيح المقصود بكلمة "ابنية او اجزاء ابنية" وبما ان قانون تسوية مخالفات البناء الصادر بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964 يتضمن توضيحا لهذا المعنى في المادة الاولى منه على النحو التالي: "ان الابنية او اجزاء الابنية التي انشئت بعد تاريخ 20 كانون الثاني 1954 بدون رخصة او زيادة على الرخصة او خلافا للرخصة والتي تم هيكلها بما فيه السقف قبل تاريخ نشر هذا القانون وبما ان مفهوم كلمة "الهيكل" كما يقصدها المشترع واضحة في المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 والمتضمن تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء وبما انه من مراجعة ملف القرارين المشار اليهما اعلاه يتبين ان الهيكل كما هو موصوف ومتنازع على تاريخ اتمامه ينطبق على الوصف الوارد في المادة الرابعة من قانون البناء والوارد نصها اعلاه: اي اساسات - جدران حامله - اعمدة جسور وسقوف واكمال كافة اشغال واجهاته وبما انه اذا كان المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 يمنع تسوية المخالفات الحاصلة بعد تاريخ نفاذه حتى ولو كانت تسكير طابق الاعمدة او تسكير فراندا او اي شيء آخر في بناء مشيد اصلا بموجب ترخيص قانوني مسبق فان قرار التسوية المطعون فيه والمتضمن الترخيص بتسكير بلوكين من اعمدة لاربع طوابق هياكلها غير منجزة وفقا لاحكام القانون على نحو ما هو مبين اعلاه بوضوح وبالتالي مخالفة لقوانين وانظمة البناء وتصنيف المدن والمناطق ومقامه على ارض غير صالحة للبناء وغير ظاهرة حدودها سواء لجهة الاملاك العامة البحرية ام الاملاك الخاصة بما لا يتاح معه التأكد من مراعاة حقوق الغير على ما تنص عليه قوانين وانظمة البناء وتسوية المخالفات هو قرار مخالف للقانون ومستوجب الابطال