State Council 17/05/1994
شورى حكم رقم : 390 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 390/1994
- Date
- 17/05/1994
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، سرحال
- Source
- Lebanese University
- ترقية الضابط الاختصاصي المحال الى المجلس التأديبي واصول الترقية
-
بما ان المستدعي ضدها تدلي ان عدم ترقية المستدعي ناتج ايضا عن احالته الى المجلس التاديبي بجرم التغيب غير الشرعي والفرار من الجيش. وبما ان المجلس التأديبي قد ابرأ المستدعي من جرم الفرار والتغيب غير الشرعي وبالتالي يقتضي اعتبار ادعاء المستدعي ضدها في غير محله القانوني. وبما انه عند اعداد جداول الترقية لعام 1989 واصدار هذه الترقيات كان المستدعي مستوفيا شروط الترقية لرتبه مقدم مهندس اعتبارا من 01/01/1989 وان المأخذ الوحبد عليه في حينه كان تغيبه غير المشروع من الفترة 01/07/1988 حتى 23/09/1988, واحالته الى المحكمة العسكرية لهذا السبب, وقد تبين عدم صحة هاتين الواقعتين على النحو المبحوث اعلاه. وبما انه يتبين والحال هذه ان الاسباب التي ادلت لها الادارة لعدم ادارج اسم المستدعي على جدول الترقية لرتبة مقدم اعتبارا من 01/01/1989 ومن ثم لترقيته الى هذه الرتبة تكون وفقا لما ورد اعلاه في غير محلها القانوني لارتكازها على وقائع خاطئة وغير صحيحة. وبما ان استفادة المستدعي من تعويض الاختصاص المنصوص عليه في المادة 69 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 ينشىء له الحق بالاستفادة من سنتي الاقدمية المنصوص عليها في المادة 59 وبما انه اذا كان المستدعي يعتبر انه كان من حقه ان يرد اسمه في عداد الضباط الذين استفادوا من الاقدمية بموجب المرسوم رقم 1182 تاريخ 27/10/1983 المبني على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1462 تاريخ 09/08/1978, كان عليه ان يطعن بالمرسوم رقم 1182/83 لجهة عدم شموله بالاقدمية المطلوبة, ولا مجال بالتالي لبحث طلبه في المراجعة الحالية لهذه الجهة لوروده خارج مهلة الطعن القانونية.