Rulings

State Council 25/04/1994

شورى حكم رقم : 355 /1994

Court
شورى
Number
355/1994
Date
25/04/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- مفعول التخطيط غير المصدق رأي المكتب الفني على طلب الترخيص بالبناء

-

بما ان رئيس البلدية المختصة هو المرجع الذي يعطي الرخصة داخل النطاق البلدية. ولا علاقة لقائمقام جبيل بالموضوع اذ ان العقار رقم 479 يقع ضمن نطاق بلدية جبيل. بما ان رأي الدوائر الفنية في مديرية التنظيم المدني لا يعتبر قرارا اداريا نافذا يمكن الطعن به ما دامت هذه الدوائر غير صالحة اصلا لاعطاء هذه الرخص. وبما ان بلدية جبيل ترفض اصدار القرار بتعديل رخصة البناء لان المكتب الفني لم يعط الموافقة. وبما ان رئيس البلدية عندما يخالف رأي المكتب الفني يتوجب عليه ان يعلل رفضه او قبوله تعليلا وافيا متحملا بذلك المسؤولية على عاتقه. وبما ان امتناع بلدية جبيل عن اعطاء الرخصة المطلوبة يستند على تخطيط لم يصدق فيكون قرار الرفض بالترخيص والحالة هذه مخالفة للقانون ومستوبجا الابطال.