Rulings

State Council 16/05/1996

شورى حكم رقم : 656 /1996

Court
شورى
Number
656/1996
Date
16/05/1996
President
عزت الايوبي
Members
بوجي، سرحال
Source
Lebanese University

- تاريخ سريان القرار او العقد الخاضع لسلطة الوصاية

-

بما ان مفعول القرار الاداري الذي يخضع لتصديق الوصاية يبدأ من تاريخ اتخاذه من السلطة المختصة على ان يبدأ بتنفيذ هذا المفعول ابتداء من تاريخ التصديق عليه اي ان مفعول التصديق ممتد الى تاريخ اتخاذ القرار ذاته وبما ان البلدية جددت عقدي المستدعي عن عامي 1971 و1972 بموجب قرارات صادرة عنها وفقا للاصول وان مفعول تجديد العقد كان يبدأ من اول كل سنة وبما ان للمستدعي الحق بكامل رواتبه عن عامي 1971 و1972 اي بما فيها شهر كانون الثاني 1971 وشهري كانون الثاني وشباط من عام 1972