State Council 05/05/1994
شورى حكم رقم : 363 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 363/1994
- Date
- 05/05/1994
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
- اصول تعيين المختار
-
بما ان المرسوم المطعون فيه جاء مخالفا لاحكام القانون رقم 2/80 تاريخ 18/1/1980 الذي مددت مفاعيله بموجب القانون رقم 8/83 الصادر بتاريخ 31/5/1983 الذي ينص على انه في حال شغور مركز المختار تكون الافضلية لزوما في اختيار من بين اعضاء المجالس الاختيارية المنتخبة والمقيمين فعليا في قريتهم وانه عند عدم توفر الاهلية العقلية ومعرفة الكتابة والقراءة في احد من الاعضاء المذكورين يحق للحكومة ان تعين المختار من غير هؤلاء الامر غير الحاصل بالنسبة للمستدعي باعتبار ان الشروط القانونية متوفرة فيه كما تثبت ذلك التحقيقات التي اجريت وبالتالي فان تعيين الشخص الثالث جورج ابراهيم نصر جاء في غير محله القانوني بما ان المرسوم المطعون فيه مخالف كذلك لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 15 من قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 التي تقتضي ايضا بتعيين اكبر اعضاء المجلس الاختياري سنا في حال شغور مركز المختار بما انه يقتضي والحالة ما تقدم ابطال المرسوم المطعون فيه