State Council 26/05/1994
شورى حكم رقم : 410 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 410/1994
- Date
- 26/05/1994
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
- شروط صحة رخصة البناء لجهة توقيع مهندس مسؤول
-
بما ان رخصة البناء بالنظر لماهيتها القانونية وللنتائج والاعباء التي يمكن ان تترتب عليها تعتبر من القرارات الاعترافية التي تثبت انطباق الوضع على الشروط القانونية وانتفاء احد هذه الشروط يقتضي اعتبار معاملاتها مقدمة خلافا للقانون ومستوجبة الرد من المرجع المختص لهذا السبب وبما ان اعطاء الترخيص بالبناء يبقى معلقا على شرط تعهد مهندس يتحمل مسؤوليته يسجل وفقا للاصول لدى نقابة المهندسين وبما ان المهندس المسجله على اسمه معاملة البناء قد اجرى كافة المعاملات اللازمة بالطرق القانونية لسحب تعهده عن الرخصة المذكوره كما يعني انه لا يلتزم بنتائج الرخصة وان المعاملة اصبحت مجرده من مسؤولية اي مهندس عنها وبالتالي بدون مفعول وبما ان رخصة البناء المؤرخة في 22/10/1973 تكون صادره والحال ما تقدم خلافا للقانون وبما ان طلب ابطال قرار الرفض المطعون فيه يكون واقعا في محله القانوني