State Council 06/07/1994
شورى حكم رقم : 504 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 504/1994
- Date
- 06/07/1994
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
- ابطال القرار القاضي بتقليص مهمة محطة ارشاد السفن
-
بما ان موضوع المراجعة يتعلق بطلب ابطال قرار وزير الدولة لشؤون النقل رقم 210/6 تاريخ 3/2/1993 الآيل الى تقليص حدود المناطق التي يجرى فيها ارشاد السفن من قبل الجهة المستدعية وبما ان المادة السادسة المذكورة قد اناطت امكانية التعديل بوزير الاشغال وليس بسواه وبالتالي فان وزير الدولة لشؤون النقل يفقد الصفه والصلاحية القانونية اللازمة في حينه لاصدار قرار يدخل اصلا ضمن مهام وزير الاشغال العامة وفقا لما نص عليه القانون وبما ان ارشاد السفن يتمم ضمن الموقع الجغرافي للمرفأ وللمناطق الملحقة به المحددة بالقرار رقم 31/1/1966 المادة 5 وقد حصل احتساب الرسوم والجعالات وتسديدها وفقا لهذه المعطيات المكرسه من الاداره نفسها وبما انه يستخلص من الافادات المبرزة ومن اعتراف الدولة وقبولها "بحق الاولية والافضلية" ان المصلحة العامة قد تأمنت بشكل كامل وان المرفق العام قد سير ايضا دون عائق من قبل الجهة المستدعية ولا يوجد بالتالي اي سبب قانوني او عملي او تطبيقي تبرر صدور القرار المطعون فيه الذي اتخذ خلافا للمادة 39 من القانون تاريخ 10/6/1948 فيقتضي ابطاله بسبب تجاوز حدود السلطة