State Council 12/07/1993
شورى حكم رقم : 377 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 377/1993
- Date
- 12/07/1993
- President
- عزت الايوبي
- Members
- صادر، سرحال
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الطعن بالاعمال الادارية ذات الطابع الداخلي امام مجلس الشورى.
-
وبما ان المذكرات الادارية والاضبارات وغيرها من الاعمال الادارية ذات الطابع الداخلي يمكن ان تقبل الطعن امام هذا المجلس اذا كان من شأنها المس بالاوضاع القانونية القائمة.
- نطاق رقابة مجلس الشورى على العمل الذي تمارسه الادارة العامة وفق سلطتها الاستنسابية.
-
وبما انه من المسلم به وفقا للاجتهاد والفقه الاداريين ان الترقية عمل قانوني تمارسه الادارة وفق سلطتها الاستنسابية شرط ان تتم هذه الممارسة في اطار القوانين والانظمة المرعية الاجراء ودونما ان تؤدي الى تحوير السلطة وتحت رقابة مجلس شورى الدولة. وبما انه اذا كانت الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في اختيار العناصر التي تنطبق عليها الشروط المحددة في المادة 56 من المرسوم الاشتراعي 54/67 للترقية فانه يعود لهذا المجلس التحقق من صحة الاسباب التي تستند اليها رفض هذه الترقية في كل مرة تتوضح فيها هذه الاسباب وذلك عملا بالمبادىء القانونية المعمول بها في مجال ممارسة الادارة للسلطة الاستنسابية.
- مدى قابلية القرارات الداخلية للطعن
-
وبما انه يتبين ان المستدعي تقدم باستيضاح عن الدافع الى عدم اعفائه من امتحان الكفاءة, وان احد رؤسائه افهمه شفاهة ان عدم اعفائه كان في موضعه القانوني الا انه اصر على الحصول على جواب خطي على الاستيضاح. وبما ان هذا النوع من العقوبات التي تفرضها الادارة لا تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة وهذا ما استقر عليه اجتهاد وهذا المجلس اذ تعتبر نوع من القرارات الداخلية وبالتالي يعتبر الطعن بالمذكرة في غير محله القانوني.