Rulings

State Council 04/10/1995

شورى حكم رقم : 6 /1995

Court
شورى
Number
6/1995
Date
04/10/1995
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، بيضون
Source
Lebanese University

- مفعول صدور قرار عن مجلس الشورى يقضي بابطال مرسوم لتجاوزه حد السلطة

-

وبما ان القرار المطعون فيه اعلاه صدر بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ 17/4/1973 القاضي بتصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عاليه وبما ان المرسوم رقم 5451 تاريخ 17/4/1973 اعلاه قد ابطل بموجب القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 161 تاريخ 19/12/1994 لسبب تجاوز حد السلطة وبما ان للقرار رقم 161 اعلاه الصادر عن مجلس شورى قوة القضية المحكوم بها ويتمتع بمفعول مطلق عام ويسري على جميع الادارات العامة وعلى العموم فالمرسوم رقم 5451 تاريخ 17/4/1973 يعتبر بعد الغائه لتجاوز حد السلطة كانه لم يوجد اصلا وما يتفرع عنه وما يستند اليه