Rulings

State Council 04/10/1995

شورى حكم رقم : 9 /1995

Court
شورى
Number
9/1995
Date
04/10/1995
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، بوجي
Source
Lebanese University

- مفعول سقوط الرسوم الجمركية على الكفالات المقدمة ضمانة لتسديدها

-

وبما ان القصف والاحداث التي عصفت بالبلاد وتحديدا في منطقة المرفأ ومستودعاته تشكل طارئا يندرج تحت احكام المادة 193 من قانون الجمارك وبما انه اذا كانت ادارة الجمارك تبقى غير مسؤولة عن الاضرار اللاحقة ببضائع المستدعي ومستودعاته الا ان هذا الاخير يعفى من الرسوم المتوجبة عليه خاصة وانه كان يستحيل عليه في ظل الظروف الراهنة بتاريخه الوصول الى المرفأ اسوة بسائر العاملين في ادارة الجمارك - وبالتالي سحب بضائعه وبما ان الكفالات المصرفية تقدم ضمانا لتسديد الرسوم التي قد تتوجب على المودع صاحب البضائع وبالتالي فهي تستحق باستحقاق هذه الرسوم وتسقط احكاما كضمانة عند سقوط الرسوم المتوجبة او الاعفاء منها