State Council 11/10/1995
شورى حكم رقم : 16 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 16/1995
- Date
- 11/10/1995
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- عدم تنفيذ الادارة للقرار القاضي بابراز الملف الاداري
-
بما ان ملف المراجعة لا يتضمن اي مستند يؤكد المخالفة ونوعها وان افادة المهندس المرفقة ربطا لا يمكن اعتمادها كمحضر دون الاستناد على الملف الاداري الذي امتنعت البلدية عن ايداعه تنفيذا للقرار الاعدادي الآنف الذكر مما يشكل قرينة على عجز البلدية عن اثبات اقوالها مما يستوجب ابطال الانذار المطعون فيه