Rulings

State Council 11/10/1995

شورى حكم رقم : 16 /1995

Court
شورى
Number
16/1995
Date
11/10/1995
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- عدم تنفيذ الادارة للقرار القاضي بابراز الملف الاداري

-

بما ان ملف المراجعة لا يتضمن اي مستند يؤكد المخالفة ونوعها وان افادة المهندس المرفقة ربطا لا يمكن اعتمادها كمحضر دون الاستناد على الملف الاداري الذي امتنعت البلدية عن ايداعه تنفيذا للقرار الاعدادي الآنف الذكر مما يشكل قرينة على عجز البلدية عن اثبات اقوالها مما يستوجب ابطال الانذار المطعون فيه