Rulings

State Council 18/10/1995

شورى حكم رقم : 19 /1995

Court
شورى
Number
19/1995
Date
18/10/1995
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، بيضون
Source
Lebanese University

- صلاحية كف يد المختار بالنسبة للجرائم المنسوبة اليه

-

وبما انه عملا باحكام المادة 21 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1947 فان صلاحية كف يد المختار بالنسبة للجرائم المنسوبة اليه والمتعلقة بالوظيفة تعود لوزير الداخلية وحده وبما ان عيب الاختصاص يتعلق بالانتظام العام ويمكن الادلاء به في كل مرحلة من مراحل المحاكمة وفي كل وقت وللقاضي ان يثيره عفوا وبما ان القرار المطعون فيه رقم 94 تاريخ 23/8/1993 الصادر عن محافظ النبطية يكون صادرا عن غير ذي صلاحية مشوبا بعيب عدم الاختصاص ومستوجبا الابطال لتجاوز حد السلطة