Rulings

State Council 19/10/1995

شورى حكم رقم : 28 /1995

Court
شورى
Number
28/1995
Date
19/10/1995
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية بلدية بيروت عن الاضرار اللاحقة بمسبح من جراء رمي النفايات على شواطئه وكيفية تحديد التعويض

-

بما انه يتبين من التقرير ان المؤسسة هي "كناية عن مسبح ومقهى ومطعم ومنتزه وروادها من الطبقة الشعبية اصحاب الدخل المحدود وقد اصبحت مطوقة بالنفايات بفعل رمي النفايات بالقرب منها مما حال ويحول استثمارها للروائح والمناظر الكريهة والحشرات ولتلوث مياه البحر كون النفايات ظاهرة في البحر وغطت بشكل هائل جميع اقسام الشاطىء من المؤسسة وحولها حتى البحر وبما انه على ضوء ما تقدم وبما لهذا المجلس من حق التقدير تحدد قيمة الاضرار اللاحقة بمؤسسة المستدعي من جراء مسؤولية بلدية بيروت بمبلغ مقطوع قدره /12000/ ل لماية وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على عدم اخذ تدني سعر صرف الليرة اللبنانية بعين الاعتبار لتحديد التعويض